شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

) عمل " العاملون بشركات القطاع الخاص : فصل : الفصل التعسفى : مهلة الإخطار " . تعويض . قانون " القانون الواجب التطبيق " .

الطعن
رقم ۲۳۳٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۱/۰۱⁩

الموجز

الشركات المنشأة في المناطق الحرة العامة بإعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص . عدم خضوعها لأحكام القانون 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . م 43 ق 8 لسنة 1997 . حقوق العامل إذا فُصل بغير مُبرر . خضوعها لأحكام القانون المدنى . أثره . تعويض العامل عن إنهاء خدمته . شرطه . ثبوت تعسف الإنهاء .

القاعدة

لما كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الإستثمار تنص على أن ( لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون 113 لسنة 1958 ، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ) وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص في خصوص حقوق العامل إذا تم فصله بغير مبرر ، ولم يرد بشأن ذلك أى نص آخر في قانون العمل فإنه يتعين الرجوع في شأن ذلك إلىأحكام القانون المدنى ومقتضى نص المادة 695 منه أنه وإن كان لكل من طرفى عقد العمل الغير محدد المدة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إلا أن ذلك مشروط بمراعاة مهلة الإخطار وأن يكون للإنهاء مبرره المشروع وإلاحق للطرف الذى لحقه ضرر من ذلك الرجوع على الطرف الآخر بالتعويض ، ومن ثم فإن البند الرابع عشر من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والذى يُجيز لكل من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر بإنذار كتابى بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لا يعدو أن يكون ترديداً للقاعدة العامة الواردة في المادة 695 من القانون المدنى ولا تحول بين المطعون ضده الذى تحول عقده المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بذات شروطه السابقة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل سالف الإشارة إليه وبين المطالبة بالتعويض عن إنهاء خدمته متى ثبت تعسفيه هذا الإنهاء

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الحسينى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 1 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 1 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا