إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : وفاة المستأجر أو تركه العين " . دفاع " دفاع جوهرى " . أحوال شخصية . طلاق " الطلاق البائن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۳۱۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.