عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإدرادة والتراضى " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱۳٥۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.