نقض " إجراءات الطعن : حضور المطعون ضده " .
الموجز
إيداع المحامى مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده . أثره . إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً . علة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .
القاعدة
مفاد نص المادتين 258 ، 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يُوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يُودع بإسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يُعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يُقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يُعد كأن لم يحضر ولم يُبد دفاعاً ، وإذ كان الثابت أن المحامى الذى قدم مذكرة عن المطعون ضدهم أودع التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 0000 توثيق نقابة المحامين الصادر له من الأستاذ / 00000 المحامى بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم سالفى الذكر إلا أنه لم يُقدم التوكيلات الصادرة منهم له ، وكان لا يُغنى عن تقديم هذه التوكيلات مجرد ذكر أرقامها أو تقديم صور ضوئية منها ، فتقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها ومعرفة حدود الوكالة ومن ثم فإنه يتعين إستبعاد مذكرة المطعون ضدهم المذكورين آنفاً وإعتبارهم كأن لم يحضروا أو يبدوا دفاعاً في الطعن
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وعادل فتحى ورئيس النيابة السيد / أحمد لطفى. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 10 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 13 من إبريل سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

