عمل " مدة الخدمة العسكرية : أقدمية " .
الموجز
مدة الخدمة العسكرية . وجوب الاعتداد بها وحسابها في الأقدمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة للعاملين بالقطاع العام . علة ذلك . لازمه . أن تكون مدة التجنيد المُطالب بضمها قد تمت طبقاً للمؤهل المُعين به العامل .
القاعدة
مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يُضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها في الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم والذين يحملون نفس المؤهل أو مؤهل مساو له ، ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المُعين به
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428ه الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م . أصدرت…

