نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن "
الموجز
وجوب إيداع المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن له حتى إقفال باب المرافعة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . م255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك ذكر رقم التوكيل في صحيفته أو تقديم ضورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم . الصورة الضوئية للورقة الرسمية . حجتها في الإثبات . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات يتعين على المحامى الذى رفع الطعن أن يودع إلى ما قبل اقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ، ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم ، وكانت الصورة الضوئية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن معتمدة من الموظف المختص بإصدارها ، وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن لم يقدم حتى اقفال باب المرافعة سند وكالته عن الطاعن وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية لا حجية لها إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وحدود تلك الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له بالطعن بطريق النقض أم لا ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / تامر سامى . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من ربيع الأول…

