الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل" العاملون بالشركة العامة للصوامع والتخزين : إجازات : مقابل رصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب " .الطعنرقم ٥۸ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول