حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بشأن مسائل الإثبات : في الأخذ بتقرير الخبير " .
الطعن
رقم ۹٥۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.