عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضى أو المؤقت : سلطة جهة العمل " . قانون " نطاقه " .
الموجز
نظام العاملين بالقطاع العام . سريانه على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة . المعينون على غير تلك الوظائف المُسند إليهم أعمال مؤقتة أو عرضية . معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم . العمل العرضى أو المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف بها ولو كان له مسمى فيها . لا عبرة بنوع العمل أو الزمن الذى يستغرقه ولا بمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أسامة ياسين وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من شوال سنة 1428ه الموافق 21 من أكتوبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم الآتى…

