وكالة . دعوى " الصفه في الدعوى "
الموجز
تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقا بموضوع النزاع و طلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها . م 63 مرافعات .
القاعدة
المقرر أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددا لها في صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات و انما ايضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع و طلبات المدعى فيها ما دامت تكفي للدلالة على طبيعة هذه الصفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو " نائبى رئيس المحكمة " حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 22 من ربيع الأول سنة…

