إيجار " إيجار الأماكن " . " تحديد الأجرة " نظام عام .
الموجز
قواعد تحديد الأجرة تعلقها بالنظام العام . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها حسب تاريخ انشاء المكان . مؤداه . سريان القانون 136 لسنة 1981 على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه . الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها . تحديد أجرتها معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه . حق المستأجر وحدة في الطعن على تقدير الأجرة خلال الميعاد المحدد م 4 ، 5 منه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات هى قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، وكانت التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد في هذا الخصوص تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذى أوجبها والعبرة في تحديد هذا القانون هى بتاريخ إنشاء المبنى . وإنه ابتداء من القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى القانون 49 لسنة 1977 ناط المشرع بلجان تقدير الأجرة تحديد القيمة الإيجارية ابتداء . إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يسرى على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من 31/7/1981 وجعل تحديد أجرة الأعيان المؤجرة للسكن غير الفاخر معقوداً للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادتين 4 ، 5 من القانون المذكور ويكون من حق المستأجر وحدة الطعن على الأجرة المحددة أمام اللجنة المختصة خلال تسعين يوماً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد و عبد الله فهيم أحمد فرحات " نواب رئيس المحكمة " وربيع محمد عمر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

