نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقديم الطاعن أسباب تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها وقيدها بالسجل المعد لذلك في الميعاد القانوني . يفقدها شرط قبولها . وجوب الالتفات عنها .
القاعدة
لما كان وكيل الطاعن قدم أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التي بنى عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً ، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / بهيــج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد جاب الله ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ، حازم بدوي وياسر الهمشري . ( 58 )الطعن رقم 20863 لسنة 72 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .تقديم الطاعن أسباب تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها وقيدها بالسجل المعد لذلك في الميعاد القانوني . يفقدها شرط قبولها . وجوب الالتفات…

