عمل " الإنقطاع عن العمل : فصل العامل : إنذار العامل " .
الموجز
) الإنذار . مقصوده . عدم إستلزام إستلام العامل له . شرطه . أن يُوجه إلى محل إقامة العامل الذى أفصح عنه لجهة العمل .
القاعدة
لما كان القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد إتخاذه حياله بسبب إنقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع إستلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل رئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد أمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 14 من جماد آخر سنة 1427ه الموافق 9 من يوليه سنة 2006 م أصدرت الحكم…

