تقادم " تقادم مُسقط " . تعويض .
الموجز
بدء سريان التقادم . مناطه . علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . لا عبرة بتاريخ تحديد قيمة الضرر بصفة نهائية .
القاعدة
إن المناط في بدء سريان مدة التقادم طبقاً للمادة 172 مدنى هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر ومداه بصفة نهائية
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428ه الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م . أصدرت…

