إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " المساكنة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الإقامة المستقرة في العين المؤجرة " .
الطعن
رقم ۱۸۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.