إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط في تاريخ سابق على ارتكاب الجريمة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009برئاسة السيد القاضي / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيــم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمـد نواب رئيس المحكمة .الطعن رقم 1363 لسنة 79 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية…

