إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " . بطلان " بطلان الأحكام " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " بطلانه " . دعوى " الخصومة في الدعوى : أشخاص الخصومة " .
الموجز
عدم إختصاص أحد شاغلى العقار في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم . انصراف أثر البطلان إلى الحكم المطعون فيه . لازمه . نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في الخصومة دون التقيد بقضائها السابق . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة ، أن كلاً من ....، .... ، ..... ، ..... يشغل وحدة بالعقار محل النزاع ، ولم يتم اختصامهم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ، ولم يمثلوا فيها ، ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى على هذه الحالة رغم أنه كان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام من ذكروا حتى يستقيم شكل الطعن على القرار المشار إليه ، فإنه يكون قد صدر باطلاً مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسياً في نظامنا القضائي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى ، محمد جلال عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / خلف غيضان . وأمين السر السيد / محمد محي الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من ذى…

