نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانونى. خلو الأوراق من الإعلانات المشار إليها ببطلانها محل نعى الطاعن أو تقديم صورة رسمية منها . اعتباره نعياً عارياً عن دليله . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه النعى في المواعيد التى حددها القانون . (3) وكانت الأوراق خلت من الإعلانات التى أشار إليها (ببطلانها) الطاعن بوجه النعى ولم يقدم صورة رسمية منها للتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلي و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء شريف . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

