إعلان . حوالة " حوالة الحق : نفاذ الحوالة " . محكمة الموضوع .
الموجز
نفاذ حوالة الحق فى مواجهة الغير والمدين . بدءه من تاريخ اعلان المدين او قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ . الغير فى الحوالة . مقصوده .
القاعدة
يكون نفاذ – حوالة الحق – فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " السبت " ( ب ) المدنية برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشرى ، جمال فؤاد أبو كريشة نور الدين عبد الله جامع و عبد المجيد سمهان " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد النمر . وأمين السر السيد / محمد فرج . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

