شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صورية . إثبات . خلف . عقد .

الطعن
رقم ۲۲۲۲ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰۸/۲۷⁩

الموجز

ستر العقد الحقيقى بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام . العقد الحقيقى . م 245 مدنى . تمسك أحدهما بالعقد المستتر . مؤداه . وجوب إثبات العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون . جواز الإثبات بجميع الطرق . شرطه .

القاعدة

المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأنه ولئن كان من يريد التمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إلا إنه إذا كان هناك غش أو احتيال على القانون جاز الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد الطرفين ضد مصلحة المتعاقد الآخر .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ،
عصام الدين كامل و هشام قنديل
نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الإثنين 14 من شعبان سنة 1428ه الموافق 27 من أغسطس سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2222 لسنة 63 القضائية
المرفوع من :
السيد / خالد فوزى حماد المقيم 34 شارع مصطفى حامد روض الفرج محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
ضد
السيد / الممثل القانونى لفندق بلير بالهضبة الوسطى بصفته ومقره المقطم قسم الخليفة محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الوقائع
فى يوم 15/3/1993 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/1/1993 فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 106ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/4/1993 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/6/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ هشام محمد قنديل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن تقدم بتاريخ 2/1/1988 بشكوى إلى مكتب العمل بالخليفة ضمنها أنه كان يعمل لدى المطعون ضده الممثل القانونى لفندق بلير بصفته بمهنة فنى صيانة بأجر شهرى قدره 80 جنيه بناءً على كتاب إدارة تشغيل المعوقين بمديرية القوى العاملة الموجه إلى المطعون ضده إلا أنه فوجئ بفصله تعسفياً بتاريخ 31/12/1987 ، ولتعذر تسوية النزاع ودياً أُحيل لمحكمة العمال الجزئية بالقاهرة وقُيد بجداولها برقم 81 لسنة 1988 وبتاريخ 23/8/1988 حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل وبإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للطاعن أجره بواقع 80 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية وقُيدت بجداولها برقم 1500 لسنة 1988 وطلب الطاعن إلزام المطعون
ضده أن يؤدى له مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض عن فصله تعسفياً مع صرف أجره عن شهر ديسمبر سنة 1987 وما يعادل 12% قيمة المكافأة التى توزع على العاملين كل شهرين ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1183 لسنة 106ق والتى ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/1/1993 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه رُشح من قِبل مديرية القوى العاملة للعمل بالفندق المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل الذى يلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر بشغل نسبة 5% من الوظائف للمعوقين ومن ثم فإن علاقته بالفندق هى علاقة عمل يحق له إثباتها بكافة طرق الإثبات وقد قدم المستندات التى تثبت تلك العلاقة وهى شهادة التأهيل وشهادة الميلاد وخطاب الترشيح للعمل بالفندق وشهادة إعفائه من الخدمة العسكرية وأنه كان خاضعاً لإشراف ورقابة الفندق ويعمل بالورديات التى تُحددها إدارته وكان يتسلم وجبته الغذائية إسوة بالعاملين بالفندق ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك كله وقضى برفض الدعوى مستنداً إلى عقد المقاولة المُبرم بينه وبين الفندق وإلى أنه لا يجوز إثبات ما يُخالفه إلا بالكتابة وذلك على الرغم من تمسكه بصورية عقد المقاولة المشار إليه وبأحقيته فى إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأنه ولئن كان من يريد التمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إلا إنه إذا كان هناك
غش أو احتيال على القانون جاز الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد الطرفين ضد مصلحة المتعاقد الآخر . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المحرر بينه وبين المطعون ضده والمؤرخ 2/10/1987 والموصوف بأنه عقد مقاولة يخفى عقداً حقيقياً هو عقد العمل ، وكان هذا الدفاع إن ثبت مؤداه أن المطعون ضده تحايل على أحكام قانون العمل لعدم إثبات حقيقة العقد الحقيقى بكافة طرق الإثبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه لا يجوز له إثبات عكس ما ورد بعقد المقاولة المحرر بينه كتابة وبين المطعون ضده إلا بالكتابة إعمالاً لحكم المادة 61 من قانون الإثبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن ومستنداته وما يستدل على صورية ذلك العقد وإثبات أنه فى حقيقته ينطوى على علاقة عمل بما يوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا