إثبات " اليمين : اليمين الحاسمة "
الموجز
حسم اليمين للنزاع . شرطه . تعلق موضوعها بواقعة شخصية . م 115 إثبات . مؤداه . وجوب توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه . توجيه اليمين إلى الغير لا أثر لها عليه في حسم النزاع .
القاعدة
النص في المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فأن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط حتى تنتج اليمين أثرها في حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه في حسم النزاع .

