حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمقابل رصيد الإجازات إستناداً إلى أن عدم حصول المطعون ضده على الإجازات راجعاً إلى الطاعنة . دون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بمقابل رصيد الإجازات التى لم يستعملها المطعون ضده حتى تاريخ إنتهاء خدمته إستناداً إلى أن الأوراق خلت مما يدل على أن عدم حصوله على الإجازات كان راجعاً إلى الطاعنة ، دون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة وما تضمنته من قواعد في خصوص إجازات العامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان بما يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون (2) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الحسينى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 1 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 1 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

