بنوك "البنك المركزى: سلطاته في تحديد سعر الفائدة" "الحساب الجارى: إقفاله" . قانون "سريانه من حيث الزمان". فوائد "سعر الفائدة" "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها" "الفوائد الاتفاقية" . نقض "أسباب الطعن :الأسباب الموضوعية".
الطعن
رقم ۱۸ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.