إثبات " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها الي أقوالهم . غير لازم . مادامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . دلالته : عدم اطمئنانها لأقوالهم فاطرحتها .
القاعدة
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يوليه سنة 2008برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، هاني عبدالرحمن نواب رئيس المحكمة علاء البغدادي (63) الطعن رقم 78930 لسنة 75 القضائية (1) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تحصيل الحكم من أقول الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق . ينتفي معه الخطأ في الإسناد…

