الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .الطعنرقم ۳۲٤۸٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول