حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
القضاء بثبوت حق أو بإنتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية . إكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق أخر مترتب على ثبوتها أو إنتفائها . " مثال بشأن حجية حكم نهائى صادر بثبوت مديونية شركة " .
القاعدة
إذا صدر حكم حائزاً قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.

