اشتراك 0 قانون " تفسيره "0
الموجز
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين 0 عدم ثبوت ذلك0 أثره ؟
القاعدة
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك ( المواد 40 ، 41 ، 42 من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبتالاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها .

