استئناف " أثره : الأثر الناقل " " الحكم في الاستئناف " " ضم الاستئنافات ". حكم " حجية الحكم " " استنفاد الولاية " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة " . قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ".
الموجز
استئناف الشركة المطعون ضدها والطاعن الحكم الابتدائي أمام ذات المحكمة المقام بها استئناف المطعون ضده الأول وتمسك الشركة بدفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض . قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافين الأولين شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف . مؤداه . اعتبار ذلك القضاء قضاءاً قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول . أثره . استنفاد المحكمة ولايتها بنظر ذلك النزاع والامتناع عليها معاودة القضاء فيه بقضاء آخر . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضاءه بقضاء آخر مخالف للحكم السابق ملتفتاً عن الدفع بعدم جواز نظر ذلك الاستئناف الأخير لسابقة الفصل في الاستئنافين الأولين . خطأ .
القاعدة
إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 000 لسنة 33 ق طنطا " مأمورية بنها " كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 000 لسنة 33 ق أمام ذات المحكمة وتمسكت الشركة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض ، وإذ قضت فيهما المحكمة الاستئنافية بتاريخ 27/6/2001 بقبولهما شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن قضاءها في هذين الاستئنافين الأولين قضاء قطعى في أصل النزاع موضوع الاستئناف ( المقام من المطعون ضده الأول ) رقم 000 لسنة 34 ق طنطا " مأمورية بنها " وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى بقضاء آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقضاء آخر يخالف الحكم السابق ، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر هذا الاستئناف الأخير لسابقة الفصل فيه بالحكم السابق في الاستئنافين المشار إليهما ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ سيد الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أشرف الكشكى أيمن عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " و محمد الأسيوطى بحضور السيد رئيس النيابة / نادر جلال. والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع آخر سنة 1434 ه الموافق 23 من فبراير سنة…

