نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن " .
الموجز
قصر الطاعن خصومته على المطعون ضده ثالثاً وآخر غير مختصم في الطعن أمام محكمة أول درجة دون القضاء على المطعون ضدهم بالبند أولاً بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن – أمام محكمة أول درجة – قصر خصومته في الدعوى على المطعون ضده ثالثاً وآخر – غير مختصم في الطعن – وبذلك لم يعد كل من المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بالبند أولاً بصفاتهم خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، وإذ كان البين بالأوراق أن باقي المطعون ضدهم بالبند أولاً بصفاتهم لم يقضى عليهم بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم ، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و جمال مدحت شكرى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / وسيم محمد كامل . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد…

