محكمة الموضوع " سلطتها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تُفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلُصت إليها . علة ذلك .
القاعدة
1- إذ كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى تكونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الفهمى. وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع آخر سنة 1436ه الموافق 22 من يناير سنة 2015م .…

