دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع " . ملكية.
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها و انزال وصفها الصحيح في القانون عليها . تقيدها في ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها و السبب القانوني الذى ترتكن إليه . مؤداه . عدم جواز تغييرها مضمون الطلبات أو استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن تكييف الواقع في الدعوى من مسائل القانون .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه ، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد و محمد فوزى خفاجى عبد الحميد نيازى و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف حسن . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من ذو الحجة…

