دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو جه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية باسم الشعب === برئاسة السيد المستشار / د / سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد زكى ، بدوى إدريس كمال عبد الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد السيد محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / حسين سطوحى . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس الموافق 16 من…

