إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " . قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان " .
الطعن
رقم ۹۹۳٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.