إثبات " محكمة الموضوع " " مسائل الواقع ". إيجار " إيجار الأماكن " " إثبات عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار ". حكم " تسبيبه : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱٦٦٤٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۲٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.