إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " . " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : المنازعة في الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " .
الموجز
الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى . ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة في العقد .

