ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية المحكمة الابتدائية " .
الموجز
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها في قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثته لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولاية المحكمة إلى تقدير الأرباح ابتداء .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من قانون 157 لسنة 1981 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء. أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .

