قانون . " التفويض التشريعى " . اختصاص . " اختصاص محكمة النقض " . قضاة .
الموجز
تفويض رئيس الجمهورية _ بمقضى القانون 15 لسنة 1967 _ بإصدار قرارات لها قوة القانون . صدور القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية استنادا إلى هذا التفويض . الطعن على ما تضمنه ذلك القرار من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، والذى كان أساسا لصدور القرار الجمهورى بالعزل من ولاية القضاء . طعن في قرار إدارى يتعلق بشأن من شئون القضاء . اختصاص محكمة النقض بنظره . م 90 ق 43 لسنة 1965
القاعدة
إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون و كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية . إذ كان ذلك و كان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و المنصب على ما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش و الذى كان أساساً للقرار الجمهورى المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود إسمه به هو طعن في قرار إدارى يتعلق بشأن من شئون القضاء لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات التى تخرج على سبيل الإستثناء من ولاية هذه المحكمة فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون على غير أساس .-
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين. (187) الطلب رقم 26 لسنة 41 ق "رجال القضاء" ( أ ) قانون. "إلغاء القوانين". اختصاص. "الاختصاص الولائى". قرار إدارى. قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات ادارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإدارى فى إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التى يقوم عليها. حيازتها حجية…

