حكم " حجية الحكم " نقض .
الموجز
حجية الحكم من النظام العام . مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
القاعدة
النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم و هى من النظام العام تستلزم إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذى أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق وأختصم فيه الطاعن الأول و المطعون ضدها ، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه ، و قد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق ، و من ثم فقد إتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن. (212) الطعن رقم 1935 لسنة 52 القضائية (1، 2) حكم "حجية الحكم" نقض. (1) حجية الحكم من النظام العام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب. (2) القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض. عدم جواز الطعن فيه…

