إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات .
الموجز
نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة المستشاريـن / د. وفيق الدهشـــان ، نيــــر عثمــان فتحـــي جــودة ونجاح موســــى نواب رئيس المحكمة (30)الطعن رقم 31477 لسنــة 70 القضائيــة (1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات . نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد فى غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً . أساس ذلك ؟ (2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . قانون " تفسيره "…

