دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".
الموجز
توقيع محامى الطالب على تقرير المخاصمة دون تقديم توكيل خاص من الطالب بتفويضه في ذلك . أثره . عدم قبول المخاصمة . تقديم التوكيل العام . غير كاف .
القاعدة
إذ كان الثابت بتقرير المخاصمة أن طالب المخاصمة لم يوقعه بنفسه وأن الأستاذ "000 " المحامى هو الذى وقعه بصفته وكيلاً عن طالب المخاصمة " 000 " بموجب التوكيل الرسمى العام 000 لسنة 2016 توثيق دمنهور مأمورية كفر الدوار وكان البين من الاطلاع على هذا التوكيل أن وكالته قد اقتصرت على الحضور أمام المحاكم باختلاف أنواعها وقد خلت عباراته من النص صراحة على تفويضه في التقرير بالمخاصمة ولم يقدم هذا التفويض حتى حجز الدعوى للحكم ، فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام المخاصم المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أو مصادرة مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين محمد . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1437ه الموافق 9 من يوليو سنة…

