نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن تكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . اختصام من لم يحكم له أو عليه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا توجد مصلحة في اختصامهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى و حمادة السجيعى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1436ه الموافق 21 من إبريل سنة 2015 م . أصدرت الحكم الآتى…

