إجراءات " إجراءات التحريز " .
الموجز
إجراءات التحريز تنظيمية . عدم ترتيب البطلان على مخالفتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2008برئاسة السيد المستشار / سميـر أنيـــس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بريـــك ، عبدالتواب أبوطالب ، أحمــد خليــــل نواب رئيس المحكمة وإسماعيل خليــل(9)الطعن رقم 27551 لسنة 72 القضائية(1) دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .مثال .(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة…

