محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عمل الطاعن كموظف تنفيذي بالجهاز الإداري للدولة . ليس استثناء للجمع بين المحاماة والوظائف العامة .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية ب ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي ، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة ..... ، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــــادل الــــشوربـــجي ، حـــسين الــــصــعــيدي ، عادل الحناوي والدكتور / عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .( 3 )نقاباتالطعن رقم 2307 لسنة 78 القضائية(1) محاماة . حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها…

