شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۲۳۰۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٥/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۳

الموجز

عمل الطاعن كموظف تنفيذي بالجهاز الإداري للدولة . ليس استثناء للجمع بين المحاماة والوظائف العامة . مثال .

القاعدة

لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية ب ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي ، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة ..... ، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من مايو سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــــادل الــــشوربـــجي ، حـــسين الــــصــعــيدي ، عادل الحناوي والدكتور / عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .( 3 )نقاباتالطعن رقم 2307 لسنة 78 القضائية(1) محاماة . حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا