إثبات " طرق الإثبات : الإدعاء بالتزوير" . تزوير " الطعن بالتزوير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ٦۹٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.