شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية " ولاية على المال " .

الموجز

إعمال الحكم المطعون فيه أثر عقد القسمة بين المتقاسمين رغم خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثانى عليه بعد بلوغه سن الرشد – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا