أحوال شخصية " ولاية على المال " .
الموجز
إعمال الحكم المطعون فيه أثر عقد القسمة بين المتقاسمين رغم خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثانى عليه بعد بلوغه سن الرشد – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

