شركات . حكم . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " .
الموجز
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أى حالة كانت عليها الدعوى . م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996 .
القاعدة
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن وأى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد ، الريدى عدلى طارق سويدان نواب رئيس المحكمة و محمد القاضى . وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1435ه الموافق 11 من فبراير سنة 2014م . أصدرت الحكم الآتى…

