استئناف " ميعاد الاستئناف " . تعويض . عمل .
الموجز
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 . قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع الواردة بها . استئناف الأحكام الصادرة في غيرها . وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .
القاعدة
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – قصد به الأحكام التى تصدر في دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة فيها وما عداها باق على أصله ويلزم في استئناف الأحكام الصادرة فيها اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطعون في حكمها لم ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها يكون أربعين يوماً طبقاً للقواعد العامة وفقاً للمادتين 213 ، 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 11/4/1990 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة في 20/5/1990 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع ، أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / أيمن حجاج . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1426 ه الموافق 24 من…

