الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشهر عقارى " عدم جواز الطعن في قرار قاضى الأمور الوقتية في الرقم الوقتى للشهر" .الطعنرقم ٥۱٥۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول