الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةدفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيبه : ما يعد قصوراً " . بطلان .الطعنرقم ٤۹٥ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول