حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى ، أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهى إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع .
نص الحكم
جلسة السبت 16 من يناير سنة 2016
( )
الطعن رقم 9515 لسنة 75 القضائية " إيجارات " :
(1 - 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .
(1) انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة . عدم جواز التخلى عنها للغير إلا بإذن كتابى صريح من المالك أو فى الحالات الجائزة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(2) إثبات ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يكون كتابةً أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار . إثبات التنازل الضمنى عن هذا الشرط . بكافة طرق الإثبات .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(3) طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . عبء إثباته . وقوعه على عاتق المؤجر . إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره . عبؤه على المستأجر .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(4) إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة يحميها القانون . عدم وقوعه إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(5 ، 6) حق " إسقاط الحق والنزول عنه " .
(5) النزول الضمنى عن الحق المسقط . وجوبه بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ذلك دلالة لا تحتمل الشك .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(6) اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً عن الحق . شرطه . اتخاذ صاحب الشأن مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول . م 90 مدنى .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(7) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(8 - 11) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
(8) نقض الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن قيام الضامن بالوفاء بالأجرة لا يفيد بذاته علم المؤجر بانفراده بالعين وتنازل المستأجر له عنها كما وأن ذلك ليس سنداً لنشأة علاقة إيجارية مبتدأة مع الضامن . إحالة محكمة الموضوع - بعد تعجيل الاستئناف - الدعوى للتحقيق منتهية إلى ثبوت موافقة مورث الطاعنين ( المؤجر ) الضمنية على تنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر ) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى ( الضامن للوفاء بالأجرة ) بالمخالفة للثابت بالأوراق وخروجاً منها عما جاء بأقوال الشاهد . فساد وخطأ .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(9) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29/2 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . انحسار استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر فى مباشرة ذات النشاط بعد تخليه عنها .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(10) الترك والتنازل . صنوان .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
(11) ترك العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لأقارب المستأجر نسباً . ليس سبباً لامتداده اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ق 49 لسنة 1977 . م 1 ، 4 و5 ق 6 لسنة 1997 . ثبوت تخلى المطعون ضده الأول عن عين النزاع للمطعون ضده الثانى دون موافقة كتابية أو ضمنية من مورث الطاعنين . مؤداه . تخل محظور . أثره . وجوب فسخ العقد والإخلاء والتسليم .
( الطعن رقم 9515 لسنة 75 ق - جلسة 16/1/2016 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى ظل التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً كان أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه إلا بإذن كتابى صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ، ويعتبر هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز عند المنازعة فى شأن موافقة المؤجر على الترخيص للمستأجر بالتنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة للغير إثبات هذه الموافقة بغير الوسيلة التى حددها المشرع وهى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع بكافة الطرق . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، والأصل خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، ومن ثم فإنه يكفى المؤجر إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر وفقاً لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة لنص المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 23/ب من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى العين المؤجرة ، فينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء . (3)
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه ، فلا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل . (4)
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ذلك دلالة لا تحتمل الشك . (5)
6- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق ما لم يتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول عملاً بنص المادة 90 من القانون المدنى . (6)
7- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالف لما هو ثابت فى أوراق الدعوى ، أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهى إليه فى قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع . (7)
8- إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد استأجر عين النزاع من مورث الطاعنين بموجب عقدى الإيجار سند الدعوى لاستعمالها مدرسة ، وأن المطعون ضده الثانى وهو ابن المستأجر قد وقّع على عقدى الإيجار ضامناً لوالده فى الوفاء بالتزاماته العقدية ومن بينها الوفاء بالأجرة ، والثابت من الرخصة رقم ... المؤرخة 6/2/1982 الصادرة عن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة إنشاء دار حضانة بعين النزاع باسم حضانة ... ، ومن الشهادة الصادرة عن مديرية الشئون الاجتماعية أن المطعون ضدها الثالثة ( زوجة المطعون ضده الثانى ) هى مديرة حضانة ... ، والثابت أيضاً أن المطعون ضده الثانى قد أنذر مورث الطاعنين على يد محضر بتاريخ 11/5/1987 مدعياً أن عين النزاع أصبحت فى حيازته منفرداً وأن والده ( المستأجر ) قد تنازل له عنها بموجب تخارجه من عقد شركة كانت قائمة بينهما مما أثار حفيظة مورث الطاعنين فوجه إنذار على يد محضر مؤرخ 26/11/1987 للمطعون ضدهما الأول والثانى معترضاً على التنازل وأقام الدعوى بطلب الإخلاء فاعترضها المطعون ضده الثانى بدعوى فرعية مستنداً إلى ذات السبب المشار إليه طالباً الحكم بتحرير عقد إيجار له خلفاً لوالده مرتكناً إلى قيامه بالوفاء بالأجرة ، وإذ أجابته محكمة الموضوع إلى طلباته وقضت برفض دعوى الإخلاء على سند من أن قبول مورث الطاعنين للأجرة يعد موافقة ضمنية على التنازل ، وقضت محكمة النقض فى الطعن رقم ... لسنة 61 ق بتاريخ 26 مارس 2003 بنقض الحكم المطعون فيه على سند من أن قيام الضامن ( المطعون ضده الثانى ) فى عقد الإيجار بسداد أجرة العين المؤجرة للمؤجر أو وكيله لا يفيد بذاته علم المؤجر بانفراد الأول بالعين وتنازل المستأجر له عنها وموافقة المؤجر على هذا التنازل ، كما لا يصلح بمجرده سنداً لنشأة علاقة إيجار مبتدأة معه مهما استطالت المدة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد أحالت الاستئناف للتحقيق بعد تعجيله واستمعت إلى شاهدى المطعون ضده الثانى وأسست حكمها على ما ورد بأسبابه من ثبوت موافقة مورث الطاعنين الضمنية على تنازل المطعون ضده الأول عن عين النزاع للمطعون ضده الثانى مرتكنة على دعامتين أولهما ما استخلصه من أقوال الشاهد الأول فيما قرره من أن المطعون ضده الأول تنازل عن عين النزاع للمطعون ضده الثانى تنازلاً شفوياً بدون مقابل فى حضور مورث الطاعنين من عشرين عاماً رغم أن هذه الأقوال يكذبها واقع الحال المطروح بمستندات المطعون ضده الثانى بشأن قيام شركة وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة نظير مقابل ، ومن جهة أخرى ما ورد بأسباب الحكم من أن ذلك الشاهد كان يقوم بتوصيل الإيجار من مال المطعون ضده الثانى وهو ما لم يقل به ذلك الشاهد ، والدعامة الثانية هى رسالة مرسلة من مورث الطاعنين من السعودية للمطعون ضده الثانى بشكره على قيامه بدفع الأجرة لعين النزاع بانتظام أورد الحكم أنها مؤرخة 17/11/1988 وأنها لاحقة للإنذار الموجه من المطعون ضده الثانى لمورث الطاعنين فى 5/11/1987 الذى تضمن تمسك الأول فيه باعتباره مستأجراً لتنازل والده له عن عين النزاع واعتبرها الحكم دليلاً على موافقة المؤجر على التنازل رغم أن هذه الرسالة مؤرخة 23/1/1981 وسابقة على اتصال علم مورث الطاعنين بواقعة التنازل عن عين النزاع بموجب الإنذار المؤرخ 5/11/1987 بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال وعدم فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والخروج بأقوال الشاهد عما قررته ويوجب نقضه . (8)
9- إذ كان الطعن للمرة الثانية وعن ذات السبب ، وكان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى فى تلك الحدود والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه – على ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، مما مؤداه انحسار استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر فى مباشرة ذات النشاط بعد تخليه عنها استناداً لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (9)
10- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الترك والتنازل صنوان . (10)
11- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة الأولى والرابعة والخامسة من القانون 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - لم يعد الترك سبباً لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لأقارب المستأجر نسباً (11) ، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد تخلى عن عين النزاع للمطعون ضده الثانى دون موافقة كتابية من مورث الطاعنين ولم يثبت موافقة الأخير ضمنياً على هذا التخلى أياً كانت صورته ، وهو تخلّ محظور بالعقد مكملاً بنصوص القانون الاستثنائى بما يوجب القضاء فى الدعوى الأصلية بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الفرعية (12) .
(1 - 3) الطعن رقم 2020 لسنة 73 ق - جلسة 18/4/2015 ( الدائرة ذاتها ) - لم ينشر بعد .
(4) قرب الطعن رقم 283 لسنة 67 ق - جلسة 19/11/2015 ( دائرة الخميس ) - لم ينشر بعد .
(5) الطعن رقم 204 لسنة 80 ق " رجال القضاء " - جلسة 25/9/2012 - مجموعة المكتب الفنى س 63 ص 43 .
(6) الطعن رقم 691 لسنة 68 ق - جلسة 8/11/2000 - مجموعة المكتب الفنى س 51 ع 2 ص 975 .
(7) الطعن رقم 6856 لسنة 66 ق - جلسة 12/11/2003 ( دائرة الأربعاء ) - لم ينشر .
(8) ت .
(9) الطعن رقم 4243 لسنة 64 ق - جلسة 1/2/2014 ( الدائرة ذاتها ) - لم ينشر بعد .
(10) قرب الطعن رقم 8744 لسنة 66 ق - جلسة 13/10/2003 - مجموعة المكتب الفنى س 54 ص 1173 .
(11) قرب الطعن رقم 2561 لسنة 68 ق - جلسة 14/2/2010 ( دائرة الأحد ) - لم ينشر بعد .
(12) ت .

